السيد الخوئي
201
الرأي السديد في الاجتهاد والتقليد والاحتياط والقضاء
حضورا للمسائل الفرعية من نفس المفتي ومع ذلك لا يقال : إنه عالم بقضائهم ( أو قضاياهم ) - عليهم السلام - . وعلى تقدير دخوله في الاطلاق فيحكم بخروجه عنه جزما من جهة العلم الخارجي بأن هذا المنصب الرفيع ( منصب القضاء ) لا يعطى للجاهل الوضيع والاعتبار العرفي شاهد على ذلك ، هذا . وإذا عرفت ذلك فيقع الكلام في تزييف أدلة المثبتين في موردين : تارة فيما يكون مورد النزاع والخلاف من الشبهات الموضوعية . وأخرى فيما يكون من الشبهات الحكمية . أما الكلام في المورد الأول - فما يمكن أن يستدل به فيه على اعتبار الأعلميّة ( في الجملة ) في القاضي بدعوى تقييد اطلاق المعتبرة به ، روايات . منها - المقبولة لعمر بن حنظلة المتقدمة « 1 » . وجه الاستدلال بها أنه سلام اللّه عليه قد رجح فيها القاضي الأفقه على غيره حيث قال : الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما واصدقهما في الحديث ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر . . . وفيه أولا - أن موردها الشبهة الحكمية لأن المذكور فيها أن كلا منهما يستند في الحكم إلى رواية عنهم ( عليهم السلام ) فمنشأ الشبهة فيها هو الاختلاف في الحكم لا الأمر الخارجي ولذا ارجع الأمر فيها إلى النظر في مأخذ الحكمين فالترافع من جهة الشبهة الموضوعية خارج عنها . وثانيا - لم تثبت صحة سندها وقد تقدم وجهه « 2 » .
--> ( 1 و 2 ) راجع الصفحة - 34 و 35 -